المادة 2

معرف المادة: 38877

رقم المادة : 2021

المادة 2 تستثنى من أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ما يأتي : أولا : الأراضي التي أستلم أصحابها التعويض سابقا . ثانيا : الأراضي المخصصة لوزارة النفط المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون والأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب الجداول المتضمنة حاجتها الفعلية من الأراضي والملحقة بهذا القانون . ثالثا : الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية . رابعا : الأراضي المخصصة للنفع العام . خامسا : الأراضي التي صدر بشأنها قرارات على وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( 16 ) لسنة 2010 .