المادة 2

معرف المادة: 38872

رقم المادة : 2020

المادة 2 تلغى الفقرة (1 - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: 1 - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها