المادة 9

معرف المادة: 38861

رقم المادة : 2018

المادة 9 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون استملاك الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، ويصار الى اطفائها وفقا لاحكامه . ويستثنى من ذلك الحالات التي تنص القوانين المرعية على التعويض العيني عن الارض المستملكة او المستولى عليها .