المادة 3

معرف المادة: 38855

رقم المادة : 2018

المادة 3 يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:- اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله . ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية . ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .