المادة 6

معرف المادة: 38844

رقم المادة : 2017

المادة 6 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.