المادة 1

معرف المادة: 38839

رقم المادة : 2017

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن منطقه كردستان المشمولة ب قانون الحكم الذاتي رقم ( 33 ) لسنة 1974.