المادة 14

معرف المادة: 38824

رقم المادة : 2015

المادة 14 يعمل بهذا القانون، بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسرى احكامه على الكشوف المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذه .