المادة 12
تعين بتعليمات يصدرها وزير المالية :-
اولا – مقدار الاجور التي تستوفى لاغراض هذا القانون .
ثانيا – مقدار الاجور التي تمنح الى رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض والخبراء، في حالة الاستعانة بهم .
ثالثا – كل ما يتعلق بتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .