المادة 11
لا تسري الاحكام المتقدمة على :-
1 – الكشوفات التي تجري من قبل المحاكم، لغرض تقدير القيمة او لاي غرض كان، ولها ان تسترشد بمحاضر الكشف المنظمة، وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – الكشوفات التي تجرى من قبل اللجان الخاصة بدائرة التسجيل العقاري المشكلة لاغراض تنظيم الخارطة وتثبيت الحدود والتحقيق عن الملكية في معاملات التسجيل المجدد، والتاييد ان اقتصرت اعمالها على تثبيت هذه النقاط دون تقدير القيمة .
3 – الكشوفات التي لا تتخذ الاقيام المقدرة بموجبها اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب، كوضع اليد من قبل دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري او غيرها، وكذلك التسليف من المصارف .