المادة 9

معرف المادة: 38819

رقم المادة : 2015

المادة 9 اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر تسمى (لجنة الاعتراض) للنظر في الاعتراضات الواقعة على قرارات لجان الكشف، وتتالف من :- 1 – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار الذي جرى كشفه، ويكون رئيسا للجنة . 2 – ممثل عن وزارة المالية من موظفي الدرجة الثانية على الاقل، بالنسبة للجان المشكلة في العاصمة . 3 – موظف فني . ثانيا – تقدم الاعتراضات الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، وتكون هذه الدائرة مقرا للجنة المذكورة . ثالثا – تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها بصورة مستعجلة، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك . رابعا – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتي الكشف والاعتراض . خامسا – يكون قرار اللجنة قطعيا، ولها تصحيح الاخطاء المادية في قراراتها بالطرق القانونية .