المادة 7

معرف المادة: 38817

رقم المادة : 2015

المادة 7 اولا – يوقع محضر الكشف من قبل اللجنة ويؤخذ براي الاكثرية، ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه، واذا امتنع العضو المخالف عن توقيع المحضر او تدوين مخالفته فيه يثبت ذلك في المحضر ويعتبر الكشف تاما، كما يعتبر العضو الممتنع مخالفا . ثانيا – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه، ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه من قبل اللجنة . ثالثا – اذا اقتضى الامر اضافة معلومات اخرى الى المحضر، فعلى اللجنة بقرار مسبب تدوينها بمحضر كشف لاحق .