المادة 6

معرف المادة: 38816

رقم المادة : 2015

المادة 6 اولا – تقوم اللجنة باجراء الكشف موقعيا، وينظم محضر الكشف في موقع العقار وفي نفس اليوم، الا اذا استدعت ظروف العمل خلاف ذلك، فيجوز تنظيمه في وقت لاحق، ويتضمن المحضر المعلومات التالية :- ا – تعيين موقع العقار واوصافه الثابتة ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومشتملاته من بناء او مغروسات والحقوق المترتبة له او عليه، او اية معلومات اخرى تقتضيها طبيعة المعاملة . ب – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او منفعته وقت اجراء الكشف، او في التاريخ المعين في طلب الكشف حسب موقع العقار ودرجة عمرانه وشكله ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه، او ما اضيف اليه من المصروفات الاخرى، كاجراء الترميمات والتحسينات التي تزيد من قيمته فعلا، واذا كان العقار ارضا فيراعى، اضافة الى ذلك، تقدير قيمتها حسب خصوبتها والمشتملات القائمة عليها من منشات ومغروسات ومزروعات، وللجنة ان تسترشد باقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها . ثانيا – يجوز للجنة تقدير قيمة الارض والمنشات او المغروسات كل على حدة ولمدة معينة، وقيمة اي منها بتاريخ سابق، اذا ما طلب منها لاي غرض من الاغراض الرسمية، ولها ان تقدر القيمة جملة او باية طريقة تؤدي الى تحقيق الغرض من التقدير . ثالثا - في الاحوال التي يتعذر فيها اجراء الكشف لاي سبب كان، ينظم محضر بذلك تدون فيه الاسباب ويرفق باوراق المعاملة . رابعا – للجنة ان تاخذ بالبدل المصرح به من قبل المتعاقدين ان كان يمثل البدل الحقيقي للعقار، دون اجراء كشف، على ان تصدر قرارا مسببا بذلك .