المادة 4
اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر للكشف على العقار لاغراض هذا القانون، على النحو الاتي :-
ا – في العاصمة ومراكز المحافظات، وتتالف من :-
1 – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .
2 – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة السادسة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين .
3 – طالب الكشف، او من يمثله .
ب – في الاقضية والنواحي، وتتالف من :-
1- رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله .
2 – موظف مالي .
3 – طالب الكشف، او من يمثله .
ثانيا – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري لتقدمي ما تحتاجه من اعمال فنية، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك .
ثالثا – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن منطقتها .