المادة 4

معرف المادة: 38814

رقم المادة : 2015

المادة 4 اولا – يؤلف وزير المالية لجنة او اكثر للكشف على العقار لاغراض هذا القانون، على النحو الاتي :- ا – في العاصمة ومراكز المحافظات، وتتالف من :- 1 – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله . 2 – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة السادسة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين، لا تقل عن سنتين . 3 – طالب الكشف، او من يمثله . ب – في الاقضية والنواحي، وتتالف من :- 1- رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله . 2 – موظف مالي . 3 – طالب الكشف، او من يمثله . ثانيا – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري لتقدمي ما تحتاجه من اعمال فنية، ولها الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الحاجة الى ذلك . ثالثا – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن منطقتها .