المادة 3
يجوز الكشف، في الاحوال الاتي :-
اولا – عند تسجيل التصرفات الفعلية على العقار او الحقوق العينية العقارية التي تستوجب الكشف بطبيعتها، كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس .
ثانيا – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية، سواء كانت من التصرفات القانونية، كالبيع والافراغ والهبة والمقايضة والمصالحة والوقف والوصية، او اية وسيلة من وسائل نقل الملكية وكسب حق التصرف، او كانت متعلقة بالتصرفات المقرة او الكاشفة لحق من الحقوق العينية، كالقسمة والتسجيل المجدد، وكذلك حقوق الارث والانتقال .
ثالثا – عند طلب الجهات والمؤسسات الرسمية تنفيذا لاغراضها، او متى اوجبت التشريعات النافذة ذلك .