المادة 1
اولا – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف) .
ثانيا – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او اي تاريخ سابق عليه .