المادة 4

معرف المادة: 38703

رقم المادة : 1993

المادة 4 ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض . ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .