المادة 2

معرف المادة: 38701

رقم المادة : 1993

المادة 2 ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير . ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .