المادة 10

معرف المادة: 38692

رقم المادة : 1992

المادة 10 تحسب المدة المقضية في الوظائف الخاصة لاغراض العلاوة والترفيع عند التعيين او الانتقال الى غيرها من الوظائف الاخرى .