المادة 8

معرف المادة: 38690

رقم المادة : 1992

المادة 8 تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها ، تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون .