المادة 8
تصدق ملاكات الموظفين والمستخدمين من قبل وزير المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها واذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها ، تبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ملاكات السنة المالية الجديدة مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون .