المادة 3 مكررة

معرف المادة: 38685

رقم المادة : 1992

المادة 3 مكررة لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوجب اعمالها مثل تلك العناوين.وله كذلك أن يقرر إحداث بعض عناوين الوظائف الواردة في أنظمة أوقواعد الخدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها إلى الجداول الملحقة بالقانون الملاك بناء على اقتراح الوزير المختص.(1)