ثالثا

معرف المادة: 38670

رقم المادة : 1986

ثالثا :- للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. *