ثانيا

معرف المادة: 38669

رقم المادة : 1986

ثانيا :- للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته.