المادة 21
تعدل المادة 134 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.