المادة 16
تكون المادة 77 من القانون فقرة 1 منها والفقرات 1 و2 و3 التي تتضمنها تصبح البنود ا وب وج وتضاف اليها فقرة 2 كالاتي: -
2 – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلا من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة 78 من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.