المادة 15
يحذف القسمان السادس والسابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ويحل محلهما القسم التالي ويكون القسم السادس من الفصل الثاني ويعدل تسلسل القسم التالي له: -
القسم السادس
التسجيل في السجلات العقارية
المادة 71 – 1 – يفتح لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة سجل عقاري واحد او اكثر.
2 – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانونا وفقا لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بارقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعا لتاريخ فتحها.
3 – استثناء من حكم الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة.
المادة 72 – 1 – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري.
2 – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة مع الجنس والصنف النوع والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلا وان كان غير مسجل او كان خاضعا لمراسيم التاييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط.
3 – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل.
4 – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها.
المادة – 73 – 1 – ا – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعا لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال.
ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لاكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لاحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة 71 من هذا القانون.
2 – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لاجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في اخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة.
3 – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لاحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد.
4 – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقا لاحكم المادة 71 من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة.
المادة – 74 – 1 – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تاشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززا بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة.
2 – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تاشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية.
المادة – 75 – 1 – اذا تم تثبيت او تاييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لاجراءات التاييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تاييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقا للقرار او المعاملة.
2 – ا – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف النوع او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة.
ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة باوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح.
3 – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها in الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل.
المادة – 76 – كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.