المادة 14
تعدل الفقرة 1 من المادة 69 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
1 – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.