المادة 12

معرف المادة: 38644

رقم المادة : 1981

المادة 12 تعدل المادة 65 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 65 – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييرا جوهريا فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقا لاحكام القانون وتثبيتها في السجل.