المادة 11

معرف المادة: 38643

رقم المادة : 1981

المادة 11 تعدل المادة 64 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 64 – اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة 1925 الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.