المادة 11
تعدل المادة 64 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة 64 – اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة 1925 الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.