المادة 10
تعدل المادة - 34 – من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة 34 – 1 – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقه عقارية محلة او مقاطعة بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام.
2 – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية.
3 – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.