المادة 9

معرف المادة: 38641

رقم المادة : 1981

المادة 9 تعدل المادة 24 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 24 – 1 – ترسل المعاملات او الوثائق التي بني عليها التسجيل الى الجهات القضائية عند الطلب ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة رئيس الدائرة ولوكلاء ذوي العلاقة الاطلاع على تلك المعاملات والوثائق باشراف الموظف المسؤول. 2 – تحتفظ دائرة التسجيل العقاري باخر معاملة مسجلة ولا يجوز اتلافها الا بعد سقوط حكمها بمعاملة لاحقة. 3 – مع مراعاة احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية تعيين بتعليمات يصدرها المدير العام بعد مصادقة الوزير طريقة اتلاف اضابير العقارات الموجودة في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون والمعاملات المسجلة بعد نفاذه باستثناء المعاملات المشار اليها في الفق4رة 2 من هذه المادة والوثائق المستند اليها في التسجيل كما تعين فيها المدد التي يمكن الاحتفاظ بهذه المعاملات والوثائق خلالها.