المادة 8

معرف المادة: 38640

رقم المادة : 1981

المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.