المادة 3
اولا – تعدل الفقرة 1 من المادة 10 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
1 – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى المادة 10 من القانون وتكون الفقرة 2 منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك.
2 – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.