المادة 2

معرف المادة: 38634

رقم المادة : 1981

المادة 2 تعدل المادة 9 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 9 – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: - 1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن. 2 – سجلات الاساس. 3 – السجلات الشخصية. 4 – السجلات اليومية.