المادة 2
تعدل المادة 9 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة – 9 – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: -
1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.
2 – سجلات الاساس.
3 – السجلات الشخصية.
4 – السجلات اليومية.