المادة 7

معرف المادة: 38609

رقم المادة : 1974

المادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.