المادة 5 تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: - المادة – 50 – مكررة: - 1 – اذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات او اسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض. 2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والاجور الخاصة باثبات العائدية ممن تثبت له. 3 – تسجل باسم الدولة، العقارات والاسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين بنتيجة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.