المادة 4

معرف المادة: 38606

رقم المادة : 1974

المادة 4 يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: - المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال مدة اعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشان قطعيًا.