المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقه اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.