مادة 5

معرف المادة: 38599

رقم المادة : 1973

مادة 5 تضاف المادة التالية إلى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: – المادة – 50 – مكررة: – 1 – إذا إنتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات أو أسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بإجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض. 2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والأجور الخاصة بإثبات العائدية ممن تثبت له. 3 – تسجل بإسم الدولة، العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها إلى شخص معين بنتيجة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.