مادة 4

معرف المادة: 38598

رقم المادة : 1973

مادة 4 يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: – المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل لدى محكمة إستئناف المنطقة، خلال مدة إعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيًا.