مادة 16

معرف المادة: 38578

رقم المادة : 1971

مادة 16 1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها . 2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .