مادة 15

معرف المادة: 38577

رقم المادة : 1971

مادة 15 1- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه . 2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون . ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.