مادة 2

معرف المادة: 38564

رقم المادة : 1971

مادة 2 أ- تعد الأمور الآتية من المنفعة العــامة: 1- فتح أو توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور . 2- انشاء الأحواض لتعمير السفن والأرصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للأغراض المذكورة . 3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة . 4- فتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والأعمال الأخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وإدارة شؤون الأنهار وانشاء السداد والأعمال الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان . 5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها أو تشرف عليها الحكومة . 6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية . 7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الأقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الأراضي المنخفضة والمالحة . 8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للإستعراضات العسكرية وإقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والأمور الأخرى المطلوبة لمقاصد وأغراض عسكرية . 9- الأعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات أو أي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز. 10- الأمور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة أو اتفاقية مصدقة بقانون بأن تستملك عقارات تطبيقاً لبنودها . 11- إنشاء حي جديد . 12- الأعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها أو تحسين الشؤون الصحية . 13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة بأعمال الدوائر ذات الإختصاص حسب قوانينها الخاصة . 14- انشاء الأسواق والمحلات التي تقتضيها الأسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع أو خزن المواد الغذائية . 15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية أو تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي وإذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للأغراض المذكورة