المادة 1

معرف المادة: 38558

رقم المادة : 1970

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)