المادة 14

معرف المادة: 38551

رقم المادة : 1969

المادة 14 تنتقل الحقوق العينية التبعية المثقلة بها الاراضي المستولى عليها وفق احكام هذا القانون الى التعويض النقدي، فاذا لم يوجد او لم يكف تنتقل الى الاراضي المعوض بها.