المادة 12
على لجنة الاراضي والاستيلاء ان تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بمباشرتها العمل تنفيذا لاحكام هذا القانون، وعلى هذه الدائرة في هذه الحالة ان تمتنع عن تسجيل اية معاملة تصرفية على الاراضي المشمولة باحكامه الا بعد حصولها على موافقة اللجنة المذكورة.