المادة 11
اولا - يعوض نقدا بموجب احكام هذا القانون عن الاضرار التي تصيب الاراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب اعمال الاستصلاح.
ثانيا - تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.