المادة 10

معرف المادة: 38547

رقم المادة : 1969

المادة 10 اولا - تتولى لجان الاراضي والاستيلاء اصدار قرارات موحدة في كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون من قرارات في التقدير او التعويض العيني او النقدي وتثبيت الحقوق في الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة وحل الاراضي المتروكة زراعتها والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص وتكون قراراتها خاضعة لطرق التدقيق والطعن المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة. ثانيا - يجوز للجنة في الحالات المستعجلة ان تصدر قرارات مستقلة بالتعويض النقدي عن المنشئات والمغروسات والمزروعات.