المادة 9
اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء يستحق صاحب الارض التعويض عن الارض وفقا لاحكام هذا القانون، ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشئات التي احدثها فيها ويشترك معه صاحب الارض في التعويض عنها بنسبة ما انفقه فعلا وفقا لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.