المادة 7
اولا - تلغى قرارات التوزيع وعقود الايجار للفلاحين والمتفرغين الزراعيين وغيرهم من المستاجرين في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون.
ثانيا - تطبق احكام القانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل على الاراضي المشمولة بالفقرة (اولا) من هذه المادة، وتعطى الاولوية في التاجير للفلاحين والمتفرغين الزراعيين الذين فسخت عقودهم.