المادة 6
اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع.
ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون.
ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة.
جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة.
د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا.
هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.